هذا الصحيح، نعم هو أخس من الصحاح وأتقن من سائر الضروب.
وثالثا: أن هذا الاجماع وان لم يكن بمعنى المصطلح، الا أنه بعد تسليم الوفاق يصير كسائر ضروب الاجماعات الواقعة في علم الرجال والأدب ومتن اللغة، فكلما تقوله هناك من ثبوت وجوب اتباعها نقوله هنا.
الثالث: حكي عن الشيخ في العدة وغيرها أنه أسند العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعى اجماع الامامية على العمل بروايات آخرين مثل السكوني، وحفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، ومن ماثلهم من العامة، ومثل طلحة بن زيد وغيره، وكذا مثل عبد الله بن بكير، وسماعة بن مهران، وبني فضال، والطاطريين، وعمار الساباطي، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى من غير العامة.
قال في " تعق ": ربما ادعى بعض ثبوت الموثقية من نقل الشيخ هذا، ولذا حكموا بكون علي بن أبي حمزة موثقا، وكذا السكوني ومن ماثله، وربما جعل ذلك من الشيخ شهادة منه.
ثم قال المحقق الشيخ محمد: الاجماع على العمل بروايتهم لا يقتضي التوثيق كما هو واضح. أقول: لا يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم " أجمعت العصابة ".
ثم قال وقال أيضا: قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: ان الامامية مجمعة على العمل برواية السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات. واحتمال أن يريد من ماثلهما من مخالفي المذهب الثقات لا أن السكوني ثقة ممكن وان بعد، الا أن عدم توثيقه في الرجال يؤيده.
ولا يخفى ما فيه، على أنه قال في العدة: يجوز العمل برواية الواقفية والفطحية إذا كانوا ثقات في النقل، وان كانوا مخطئين في الاعتقاد، وإذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين وتحرزهم عن الكذب ووضع الأحاديث، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة عليهم السلام، نحو عبد الله بن بكير، وسماعة بن مهران، ونحو بني