كونه في " ق " في باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)... (1)، في باب الأسماء والكنى: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)... (2).
والرواية التي هو في أسنادها في " الكافي " أكثر ما رأيته بالرجال الخمسة هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3)، وفي بعضها التصريح بأحمد بن محمد بن عيسى (4)، وفي بعضها التصريح بمحمد بن إسماعيل بن بزيع (5)، وفي بعضها محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل (6).
وفي كتاب النكاح والطلاق في باب الزاني والزانية: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (7)، وفي باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس مثله بزيادة ابن عيسى (8)، في باب المرأة تهب نفسها للرجل مثله (9)، في باب الجمع بين الأختين مثله بزيادة ابن عيسى (10)، في باب الرضاع مثله (11)، في باب نكاح المرأة التي بعضها حر مثله (12)، في باب أنه يعق يوم السابع بزيادة والحسين بن سعيد جميعا (13) مثله، في باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا مثله لكن بدون ذكر والحسين بن سعيد جميعا (14)، في باب من طلق بغير الكتاب والسنة مثله بزيادة ابن بزيع (15)، في باب طلاق الحامل مثله (16)، في باب عدة المطلقة مثله (17)، في باب عدة المسترابة مثله (18)، في باب نفقة حبلى المطلقة مثله (19)، في باب أن المطلقة وهو عنها غائب مثله (20)، في هذا الباب أيضا مثله، في باب المتوفى عنها زوجها مثله (21)، في باب عدة الحبلى المتوفى