أقول: يستفاد من قول النجاشي: " وهم ثقات " (1) توثيق معاذ بن مسلم والحسن بن أبي سارة، وقد وثقهما العلامة (2)، وكأنه من هنا أخذ، فالعجب من شيخنا أيده الله حيث لم يتعرض لذلك في محالهما.
وقوله: (قال أبو جعفر ومحمد بن الحسن) حكاية للمحكي في كتبهم، أي يقولون تارة: قال أبو جعفر الرواسي، وتارة: قال محمد بن الحسن " م د ".
لم يكن هذا المقام مقام إيراد هذه الفائدة، بل في محلهما " جع ".
[849] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قوله: (عارف بالرجال).
قال الصدوق في الفقيه في باب صوم التطوع:
وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه [لمن صامه] فإن شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) كان لا يصححه ويقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ (رحمه الله) ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح (3)، انتهى.
إلا أنه قد يخالفه في الجمع بين الأخبار وفي العمل ببعض الأخبار، ومن ذلك ما نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو (4)، وكان محمد بن الحسن يقول: كيف يجوز الصلاة الفريضة [به] ولا يجوز صلاة الجنازة، وكان يقول: لا يعرف النهي عن ذلك إلا عن رواية محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا، قال الصدوق: وصدق في ذلك إلا أنه لا أعرف من غيره رخصة وأعرف النهي وإن كان غير ثقة، ولا يرد الخبر بغير معارضة (5)، انتهى.
قوله: " وأعرف النهي " أي: صحة النهي من جهة صحة الرواية بوجه ما كوجوده في كتاب معتبر ونحوه " جع ".
[850] ملحق: محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى الكاظم معروف بنعمة أبو عبد الله ذكره ابن بابويه في خطبة الفقيه (6) ومدحه بما لا مزيد عليه، وذكر أنه سأله تأليف الكتاب المذكور " م د ح ".