وبالاسناد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق فقال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقى شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا (2).
قلت: هذا الحديث محمول على أن الميت لم يكن قد وجب عليه الحج وفى كون تركته بقدر نفقة الحج مع حاجته في الحال الحياة إلى شئ منها لا يكلف بإنفاقه في الحج نوع إشعار بعدم الاستطاعة في الحياة.
صحر: وعن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى - الحديث.
وعن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل