وروى الشيخ هذا الحديث (1) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن إلا أنه قال: " يحج عنه من الكوفة " وقال: " إذا قضى جميع المناسك ".
ورواه الكليني (2) بإسناد غير نقي " عن الحسن بن محبوب ببقية الطريق كما أورده الشيخ، وفيه شهادة بأنه الصحيح ولا يخلو عن غرابة، فإن الغالب في رواية الصدوق أن تكون هي المضبوطة ولعله من سهو الناسخين.
ثم إن الحديث محمول على عدم تعلق غرض المعطى بخصوص الطريق وأن التعيين وقع عن مجرد اتفاق ولو فرض كون الدفع على وجه الرزق لا الإجارة كما مر آنفا لم يؤثر المخالفة في إجزاء الحج وهو الذي تضمنه الخبر وأما براءة ذمة الآخذ من جميع المال المدفوع إليه فيبنى على عدم تعلق الغرض بالطريق المعين مطلقا.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سال أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الأجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر والبرد (3).
ورواه في موضع آخر (4) من كتابه بالاسناد عن علي بن يقطين وفي المتن اختلاف غير قليل وصورة إيراده ثانيا هكذا، عن علي بن يقطين قال: سألت