(عليه السلام): لا تحج المطلقة في عدتها (1). وجمع في الكتابين بين نهيها عن الحج في هذا الخبر وبين ما تضمنه خبر محمد بن مسلم من الاذن فيه بالحمل على إرادة حج الاسلام في الاذن وغيره من النهى.
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولى؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (2).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) في امرأة لها زوج وهي صرورة فلا يأذن لها في الحج، قال تحج وإن رغم أنفه (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج ليس معها، محرم هل يصلح لها الحج؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة (4).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعيد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان الجمال قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (5).
وبطريقه عن هشام بن سالم - وقد مضى عن قرب - عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: