أن يفي لله بنذره؟ فقال، إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (1).
وروى الصدوق هذا الحديث، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره، وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا (إلا) بقدر ما يحج به حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (2).
وعن موسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ قال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (3).
قلت: لا يخفى ما في هذين الخبرين من المخالفة للأصول المقررة عند الأصحاب ليس لهم في تأويلها كلام يعتد به، والوجه عندي في ذلك فرض الحكم فيما إذا قصد الناذر أن يتعاطى تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق له، ولا ريب