تطابق هذه الأخبار مع ما لطرقها من المزية على لزوم حج البيت في كل سنة ولكنه على سبيل الوجوب الكفائي فيكفي فيه قيام البعض به وإن كان ممن وجب عليه الحج عينا، إذ لا مانع من اجتماع الحكمين وإن اقتضى تعدد العلل فإن علل الشرع معرفات يجوز فيها الاجتماع، ويعلم من قوله في الخبر الأخير:
" وإن لم يكن لهم مال - الخ " أن الوجوب يتعلق في هذا الحكم أولا بأهل المال وانما ينتقل إلى غيرهم بمعونة بيت المال مع فقدهم، وعلى هذا المعنى يجب ان ينزل الخبر الأول منها وما في معناه من الروايات الواردة بأن الحج فرض على أهل الجدة في كل عام لا على ما ذكره الشيخ وتبعه فيه المتأخرون عنه فإن في ذلك من التعسف وارتكاب الشطط ما يعرفه سليم الذوق وقوي الفطنة.
فان قلت: كيف تتم إرادة الوجوب الكفائي في خبر علي بن جعفر مع إحالة الحكم فيه على الآية والاتفاق واقع على استفادة العيني منها؟
قلت: لا مانع من إفادتها للحكمين معا على نحو ما مر تحقيقه في إفادة آية التقصير لحكمي السفر والخوف حيث ينقص من الركعتين واحدة كما ورد في بعض الأخبار المعتمدة.
صحر: محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان على صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (2).