قال: نعم (1).
وروى الكليني هذا الحديث (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار ". وفى المتن " أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلى، قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الاسلام؟ فقال: يقضى أحب إلى وقال:
كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرف الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاؤه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى (4).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن