محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، والحسن ابن متيل، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن حر، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان ببقية الطريق إلا أن في النسخ التي تحضرني للتهذيب تصحيفا في البقية هذه صورته: " عن أيوب، عن حريز، عن بريد العجلي " وكأن سبب التصحيف تنكير لفظ " حر " فأن المعروف فيه التعريف.
ولجمع من متأخري الأصحاب في تحقيق معنى هذا الحديث كلام لا أراه سديدا لابتنائه على توهم مخالفته للأصول من حيث قبول دعوى المقر بالوديعة أن في ذمة الميت حجة الاسلام وهو مقتض لتضييع المال على الوارث بغير بينة، ومآله إلى نفوذ إقرار المقر في حق غيره ممن ليس عليه سبيل، ومخالفته للأصل المعروف في باب الاقرار واضحة.
والتحقيق أنه ليس الحال هنا على ما يتوهم فأن الاقرار الذي لا يسمع في حق غير المقر والدعوى التي لا يقبل بغير البينة إنما يتصوران إذا كان متعلقهما المال المحكوم بملكه لغير المقر والمدعى شرعا ولو بإقرار آخر سابق عليهما منفصل بحسب القوانين العربية عنهما، وأما مع انتفاء ذلك كله كما في موضع البحث فأن الاقرار بالوديعة إذا وقع متصلا بذكر اشتغال ذمة الميت المستودع بالحج أو غيره