يحرم لمن تكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه (1).
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن (كان) مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (2).
وروى الصدوق هذين الحديثين (3) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن الهيثم جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريقين وكلمة " قال " في افتتاح متن الثاني ساقطة في روايته وهو أنسب.
وروى الشيخ (4) الخبر الأول معلقا عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب بسائر الطريق. وفي المتن " فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت:
أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال: لورثته - الحديث " وفي آخر " يجعل ذلك من الثلث ".
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه (5).