تامة (1). وروى الخبر الأول (2) أيضا بطريقه عن معاوية عن عمار.
وروى الكليني الثاني في الحسن (3) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار ".
ورواه الشيخ أيضا معلقا (4) عن محمد بن يعقوب بالسند.
والمراد بالأجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحج لا من يحج عن غيره.
وقد تضمن الخبر بطريق الكليني السؤال عن حكم الحج عن الغير أيضا وجوابه، وأورده الشيخ في جملته، ولكن الصدوق والشيخ في موضع آخر أورداه خبرا مستقلا وسنذكره في غير هذا الباب.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزى ذلك عنه من حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (5).
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (6).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟