ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه عندما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني قضائي عنه (1).
صحر: (محمد بن يعقوب)، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل: يجزى ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن ربعي عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام) قال: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (3).
قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين يعرف مما سلف في خبر سعد بن أبي خلف حيث تضمن اشتراط أن لا يجد الصرورة ما يحج به والاعتبار يشهد له أيضا، فيحمل الخبر الأول على من وجد، والثاني على غيره.
محمد بن علي، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟
قال: لا بأس، إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه (4).