محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن العلاء ح وعن سعد، والحميري، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في عدتها (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج وليس لهم أن يمنعوها وقال: لا تحج المطلقة في عدتها (3) ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس فأن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ".
ولم يتعرض لحكم المطلقة فيه، وقد أورده الشيخ في الاستبصار خبرا مستقلا معلقا عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله