أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه (1) وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (2). وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كنت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (3) فقال: يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا (4) . محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟
فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى بالكوفة ولم أذكر الحرم، فقال: عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم، وهو خير منهما (5).
وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل