وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، فقال: لا يمس لأن الله تعالى يقول: " ومن دخله كان آمنا " (1).
وعنه، عن عبد الرحمن - هو بن أبي نجران - عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل، قال، إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (2).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت:
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى بالكوفة، ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما، فقال: تصدق بثمنهما، فقلت: وكم ثمنهما؟ فقال:
درهم خير من ثمنهما (3).
وروى الصدوق هذا الحديث (4) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال: - وساق الحديث مخالفا في اللفظ لما أورده الشيخ في عدة مواضع اخر حيث قال: " جارية من أهل مكة " ثم قال: " ولم أذكر الحرم، قال:
تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهم وهو خير منهما ".
ورواه الكليني (5) بطريق غير واضح الصحة موافقا في أكثر المتن لرواية الصدوق، وسنورده في المشهوري.