عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناد من الموثق معلق عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجرة مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.
وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل (3).
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سال أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فأن عليه الفداء (5).
وعن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة (6).