عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى جدة في حاجة فقال: يدخل مكة بغير إحرام (1).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان الدخول في الشهر الذي خرج فيه استنادا إلى عدة أخبار أحدها من الحسن وسنورده في باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة، وآخر مرسل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام. وطريق هذا الحديث معلق عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولا بأس بما ذكره الشيخ فلعل الاطلاق الواقع في خبر جميل ناظر إلى ما هو الغالب من حصول الرجوع قبل مضى الشهر.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال: ما أحب أن يخرج منها شئ (3).
محمد بن علي بطريقه عن زرارة - وقد مضى في الباب الذي قبل هذا - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة، قال: يرده إلى مكة (4).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن