قال: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ يأكله الإبل به بأس أن تنزعه (1) قال الشيخ - رحمة الله -: يعنى لا بأس أن تنزعه الإبل لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شائت كما يدل عليه حديث يأتي، وهذا التوجيه حسن، وينبغي أن يعلم أن الضمير في سألنا لجميل بن دراج، ومحمد بن حمران وكان ينبغي معه أن يقال " قالا " لكن هكذا وقع في نسخ التهذيب التي رأيتها وربما أوهم غير الممارس كون العطف في عبد الرحمن على " جميل، وليس كذلك، فإن ابن أبي نجران من طبقة الحسين بن سعيد، وروايته عنه، عن محمد بن حمران موجودة على سبيل الانفراد في بعض الأسانيد (2) أيضا لكنها قليلة واشتراك جميل ومحمد بن حمران في الرواية كثير.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (3).
ورواه الكليني في الحسن (4) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أيدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (5) قلت: رعاية الطبقات تنكر رواية موسى بن القاسم هذا الخبر عن أبان بن عثمان بغير واسطة وإن وجد مثلها في عدة طرق أخرى، فإن السبب