عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وقال: من مضت له خمس حجج - الحديث (1)، وقد أوردناه في أول الأبواب.
وروى الكليني والصدوق (2) ما قبل قوله " وقال " بإسنادين من غير الواضح واختلاف في جملة من ألفاظ المتن فإن في الكافي " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج " وفى كتاب من لا يحضره الفقيه " ولم يمنعه " وفيه " لا يطيق منه الحج أو سلطان يمنعه منه ". وطريق الكليني مشهوري الصحة صورته: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي " وطريق الصدوق حسن وهو " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى ببقية السند ".
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، وقال: تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (4).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رأى شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج من