فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال. إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس. فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ (1).
قلت: في متن هذا الحديث نقيصة غير قليلة والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة على إيراده بهذه الصورة ومحل النقيصة قوله " لأنه كان بعد ذلك شئ " ولهذا صار عريا عن المعنى، وسنورد الحديث في الحسان بطريق الصدوق تاما ويعلم منه ما نقص هنا.
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعام أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم (3).
ورواه الكليني (4) في الحسن والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفصل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة - ونحن يومئذ بمنى - فقال: أما بأرضنا