(عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ شيئا من ذلك رده (1) ورواه الكليني (2) بإسناد مشهوري الصحة صورته " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم " والمتن كما في الرواية الأولى للشيخ.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: يضرب رأسه ضربا شديدا، ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ يقتل (3).
قلت: لا يخفى حزازة قوله " ثم قال: ما تقول " مع قوله " قال: يقتل " وهو في عدة نسخ للتهذيب بهذه الصورة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟
قال: لا إلا مريضا أو من به بطن (4).
ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: إلا أن يكون مريضا أو به بطن (5).