وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد، يدخل مكة حلالا؟
قال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال: إن الحطابة والمختلية أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا (1).
قلت: كذا أورد الحديث في الاستبصار وزاد في التهذيب بعد قوله " إلا محرما " " وقال: يحرمون عنه إن الحطابين والمختلية أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه - الحديث ".
وفى الطريق " عن رفاعة بن موسى " ولا احتمال فيه إلا أن مثل هذا الاختلاف مع اتحاد المأخذ لا يخلو من شئ.
قال الجوهري: الخلا مقصورا الحشيش اليابس (2)، الواحدة خلاة ويقول خليت الخلا واختليته أي جزرته وقطعته والمختلون والخالون الذين يختلون الخلا ويقطعونه. وفي القاموس: الخلا مقصورة الرطب من النبات واحدته خلاة أو كل بقلة قلعتها. وفي نهاية ابن الأثير: الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه قطعه، وإذا يبس فهو حشيش.
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟
قال: لا إلا مريض أو مبطون (3).
قلت: جمع الشيخ بين هذه الأخبار بحمل ما تضمن إحرام من به بطن ووجع على الاستحباب وهو حسن.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج