وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم (قال:) وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه، (وما كان لا يصف فلك أن تخرجه) قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم، فقال:
إنها لا تستقل بالطيران (4).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك (5).
قلت: توسط " ابن أبي عمير " بين حماد بن عيسى وإبراهيم بن هشام في هذا السند خلاف المعهود وقد مر مثله في إسناد آخر من أخبار هذا الباب والظاهر أنه سهو كما نبهنا عليه في ذاك.