إلى أن قال: - فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (1).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي (2).
وروى الشيخ هذا الحديث بزيادة في لفظ المتن ونقصان والطريق يقرب كونه من واضح الصحيح، ولكن اتفق له نوع خلل في النسخ التي رأيتها للتهذيب موجب لالتباس حاله وهذه صورة إسناده ومتنه " محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن علي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن: إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (3). ووجه الخلل أن محمد بن أحمد بن يحيى في طرقة من يروى عن أيوب بن نوح بغير واسطة، فإثبات الواسطتين بينهما غلط قطعا، ثم إن توسط أبى جعفر - والمراد به أحمد بن محمد بن عيسى - ممكن وليس بضائر على كل حال وإنما الاشكال في الواسطة الأخرى لاشتباهها ودلالة وجودها على عدم ضبط الاسناد فيقوم فيه احتمال كونه على غير وجهه ولا مجال للصحة معه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، وأبى قتادة علي بن محمد بن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟
فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة (أيام)، فقلت:
فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحي في اليوم الثالث؟