وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم أيخرج من الحرم؟ قال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تخرجن شيئا من لحم الهدى (3).
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين - يعنى ابن محمد بن عيسى، وابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (4).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وحماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل، فقال: المتعة - وساق الحديث. وقد أوردناه في باب أنواع الحج إلى أن قال: - وعليه الهدى - يعنى المتمتع - فقلت: وما الهدى؟ فقال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر