منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يضحى بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر، وقال: الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا (1).
وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل. فاما من غير الإبل والبقر فالفحل (2).
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (3).
قلت: لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في هذا الحديث والسالف بمعناه من الغريب. نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ما له قرنان. وفى المختلف وغيره من كتب المتأخرين أن الخلاف واقع في معنى النظر في السواد وما ذكر معه حسب اختلاف الروايات فيه إذ يقال إن في بعضها " يبرك في سواد ". وفي خبر أورده الكليني " يأكل ويضرب وينظر " (4) وفي هذين الخبرين " الاكل والمشي والنظر "، وفي حديث يأتي في باب النوادر " يمشى ويأكل ويشرب وينظر ويبعر ويبول " فقيل: إن المعنى كون هذه المواضع سودا، وقيل:
كونه من عظمه و (شحمه) ينظر في شحمه ويمشي فيه ويبرك في ظل شحمه، وقربه بعض المتأخرين بإرادة كونه ذا ظل عظيم لعظم جثته وسمنه فهو يمشى

(1) التهذيب باب الذبح تحت رقم 25.
(2) المصدر الباب تحت رقم 22، وقوله " فاما من غير الإبل - الخ " كأنه كلام الشيخ والخبر تم عند قوله " أفضل " حيث قال بعده: روى أحمد بن محمد بن عيسى، وأورد خبرين في جواز الفحل في الكبش، أحدهما خبر بن سنان الآتي.
(3) التهذيب باب الذبح تحت رقم 24.
(4) الكافي باب ما يستحب من الهدى تحت رقم 4.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست