يعطب؟ قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1).
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (2).
قال الشيخ: قوله (عليه السلام) " وله أن يأكل منها " محمول على ما إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لأن ما يكون واجبا لا يجوز الأكل منه. وما ذكره الشيخ غير مستقيم لأن فرض التطوع مذكور في آخر الحديث، والكلام المأول سابق عليه مرتبط بما فرض فيه الوجوب فكيف يحمل على التطوع؟ والوجه حمله على كون الهدي الواجب غير متعين ولو بالاشعار فإنه بالتعيب يجب إبداله كما هو صريح صدر الخبر، وله التصرف في المتعيب ولو بالبيع كما يفيده خبر الحلبي المتضمن لحكم ضلال الهدي فيجوز له الأكل منه بتقدير ذبحه له.
ويستفاد من الخبر الذي بعد حديث الحلبي أن الواجب إذا كان متعينا وأصابه عيب وبلغ المنحر وهو حي أجزء، وإن باعه وجب التصدق بثمنه وأن يهدي غيره.
محمد بن علي، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه ثم انحل فهلك، هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) بطريق مشهوري الصحة صورته: