عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يعلم أنه إذا سأل أعطى (1).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة (2).
وعنه أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) إذا ساق البدن ومر على المشاة حملهم على بدنة، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (3).
قوله في هذا الحديث: " وإن ضلت " عطف على " كان " لا على " إذا ساق " والسابق إلى الفهم هو الثاني والمعنى معه غير مستقيم، وسيأتي في المشهوري رواية الحديث من غير هذا الطريق وفيه شهادة بما قلناه وكان المناسب إعادة كلمة " قال " قبل قوله " إن ضلت " كما ورد في ذلك وستراه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وصفوان، عن ابن سنان، وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام