" أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ". وأورده الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وبالاسناد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزء (2).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها؟ قال: لا بأس قد أجزء عنه (3).
ورواه الكليني بنحو روايته للخبر السابق وذلك " عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار " وفي المتن: " فاشترى بمكة ثم ذبح، فقال: لا بأس - الحديث " (4) وهو المناسب.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق بدنة فنتجت؟ قال: ينحرها وينحر ولدها وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها (5).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، - وبغير هذا الطريق أيضا من طرقه إلى العلاء وقد أوردناها فيما مضى - عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه وإن باعه فما يصنع بثمنه؟ قال: إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (6).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى