(عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحية بالخصي، قال: لا (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال:
إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (3).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكون ضحاياكم سمانا، فإن أبا جعفر كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزيه في الأضحية هديه (5).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزى عنه؟ قال:
نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا (6).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه السالف آنفا عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشترى الضحية - وساق الحديث