التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله - وذكر حديث بديل بن ورقاء (1).
قلت: في حديث لعبد الرحمن ابن الحجاج - غير نقى الطريق - أن عباد البصري سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يكن له هدي، فأجابه، ثم قال عباد لأبي الحسن (عليه السلام) فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال:
فأيش قال؟ (قال:) قال: يصوم أيام التشريق، قال إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بديلا ينادى أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (2).
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (3): ولا يجوز له - يعنى من لا هدي له - أن يصوم أيام التشريق فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
قال الجوهري: البعال ملاعبة الرجل أهله، وفي الحديث " أيام أكل وشرب وبعال " وحكي عن الأصمعي أنه قال: الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك؟ قال: أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا يصام فيها وسبعة أيام