علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك (3).
قلت: كذا صور هذا الحديث في نسخ الكافي ولا ريب أن الرواية له عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الخبر الذي قبله سقطت سهوا، ولها نظائر كثيرة ليس للتوقف فيها مجال.
وبالاسناد عن أبن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
حصى الجمار أن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترم الجمار الا بالحصى (4).
وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش (5).
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة معلقة (6) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا أن صورة إيراده للأخير توهم كونه معلقا عن ابن أبي عمير فيصير من الصحيح، وليس كذلك وإنما هو منتزع من الكافي بصورة ما وجده فيه وهو هناك مبنى