يجزيهم البقرة؟ فقال: أما في الهدى فلا، وأما في الأضحى فنعم، ويجزي الهدي عن الأضحية (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى (3).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة (4).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثنى من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، وقال: إن رسول الله