ضرورة إليها، والباعث له على ذلك إطلاق المماثلة فيه بين الحر والعبد، وأحد الوجوه التي ذكرها حمل المماثلة على إرادة الكمية فلا ينافي الاختلاف في الكيفية، حيث إن مولى العبد مخير بين أمره بالصوم وبين الذبح عنه، وهو خلاف حكم الحر ولا ريب أن هذا معنى الحديث فلا حاجة إلى تكلف شئ آخر.
وعنه عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " قال:
شاة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل أعتمر في رجب، فقال: إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي (3).
قلت: ذكر الشيخ في التهذيب أن هذا الحديث محمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، وأضاف إليه في الاستبصار وجها ثانيا وهو الحمل على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب وفي التأويل الأول بعد.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله