قلت كذا أورد هذا الحديث في الاستبصار وموضع من التهذيب. ورواه في موضع آخر منه (1) معلقا عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفى المتن " فليسع على واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية بينهما فليطرحها " وفي آخر " وليبدء بالصفا ".
وأورد الصدوق في كتابه (2) معنى هذا الحديث ثم قال: " وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدء بالمروة وختم بها وذلك خلاف السنة وإذا سعى تسعة يكون قد بدء بالصفا وختم بالمروة ".
وقال الشيخ في الاستبصار: " إذا علم أنه سعى ثمانية وهو على المروة (3) يجب عليه الإعادة لأنه يكون قد بدء بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه " وأورد هذا الخبر شاهدا لما ذكره.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن في كتاب على (عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذا إذا أستيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا (4).
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا كما ورد في خبر عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ويكون مع ذلك عند الصفا. ولا يخفى أن اللازم من اعتماد الحديثين ثبوت التخيير للساعي بين الاعتداد بالسبعة وطرح الزيادة وبين البناء على واحد والاكمال، وقد مضى في حديث هشام بن سالم إعذار