ورواه الشيخ معلقا (1) عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها.
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، قال: إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة (3).
قلت: ذكر الشيخ في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن الأمر بالسعي بعد الطهر لا يدل على المنع منه في حال الحيض، قال: ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها أن تؤخر السعي إلى حال الطهر، بل ذلك هو الأفضل وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض لمخافة أن لا تتمكن منه بعد ذلك. وهذا الجمع حسن.
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " (4).
وهذا الحديث أيضا محمول على أفضلية مراعاة الطهارة من الحيض مع الامكان والشيخ لم يتعرض له بشئ.
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك