أورده حديثين أحدهما مقصور على المسألة الأولى وفي متنه " فلا بأس عليه " وفي إسناده سهو بإسقاط الرواية عن ابن أبي عمير وصورة إيراد الآخر بعد ذكر الاسناد على وجهه " قال: سألت يا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته - إلى آخر الحديث ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (1).
ورواه الشيخ معلقا (2)، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع: اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه؟ قال - الحديث " وطريقه في الفهرست إلى الحسن بن علي بن يقطين فيه ضعف.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى. وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشرت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم (3). وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به (4).