الأخبار كلها صحيحة ليست بمختلفة، والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يقطع التلبية في أي موضع من هذه شاء وهو موسع عليه " (1).
وقال الشيخ في التهذيب (2) بعد أن أورد جملة من هذه الروايات وغيرها:
" إن حديث عمر بن يزيد بمن خرج من مكة للعمرة، ورواية الفضيل مخصوصة بمن جاء إلى مكة من طريق المدينة، والرواية المتضمنة للقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، ثم قال: وليس بين هذه الأخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس، وحمل ذلك على التخيير ".
وذكر في الاستبصار (3) نحو هذا وقال: " إنه الوجه في الجمع بين الأخبار، وزاد حمل ما تضمن القطع عند دخول الحرم على الجواز والبواقي مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب، ثم قال: وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه - رحمه الله - حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا ".
ولا ريب أن كلام الصدوق في هذا المقام أحسن وأوجه إلا في حديث عمر ابن يزيد فإنه ظاهر في الاختصاص بالمعتمر من مكة وسيجئ في الحسان خبر آخر عن معاوية بن عمار مصرح بالخصوصية فيه وأنه يتأخر بالقطع إلى أن ينظر إلى المسجد.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحج - وساق الحديث، وقد مر في أخبار الاحرام إلى أن قال: - فلما