عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني، قال: كل شئ أرادك فاقتله (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه (2).
وعنه، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم "؟ قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والامام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب (5).
وروى حديثا آخر (6) بمعنى هذا وإسناده من الموثق وصورته هكذا: