وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
المحرم لا يتزوج فإن فعل فنكاحه باطل (1).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة (2).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين (3) عن محمد بن يعقوب بالطريقين وفي المتن هذا اختلاف لفظي في عدة مواضع منها قوله " أجبني في الوجهين " ففي التهذيب " عن الوجهين " وقوله " وعليهما بدنة بدنة " فليس فيه تكرير البدنة، ومنها قوله " نسكهما " ففيه مناسكهما.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، قال: وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما