وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال:
أنما عليه الفداء فليأكل وليفده (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده. وفي متنه " يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟ ".
وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (4).
وروى الشيخ أيضا بإسناده (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق. وذكر ان المراد منه شراء الفداء من حيث يصيب الصيد لا ذبحه فإن محله مكة أو منى، وأن ذلك على وجه الأفضلية، لورود بعض الأخبار الضعيفة بالتخيير بينه وبين التأخير إلى أن يقدم فيشتريه. وما قاله متجه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)