وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عز ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (1).
ورواه الشيخ، بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق. وأورده في موضعين من التهذيب (2) وأحدهما خال من قوله " فقتل " ولا ريب أنه سهو وقد مضى في المشهوري إيراده أيضا بروايته على الوجه المطابق لما في الكافي.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحوش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه (هو) الفداء (5)