منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
عليها، ومن قال: عروش فواحدها عرش، مثل فلس وفلوس، ومنه الحديث أن ابن عمر كان يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش مكة، وفي القاموس: العرش بالضم مكة أو بيوتها القديمة وتفتح أو بالفتح مكة وبالضم بيوتها كالعروش، ثم ذكر أنه يجمع على عرشة وأعراش. وفي نهاية ابن الأثير: طوى بضم الطاء وفتح الواو المخففة:
موضع عند باب مكة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان - يعنى ابن أبي نجران - عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة، وتقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة (1). وتقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
قلت: يقوى عندي أن يكون راوي هذا الحديث ابن سنان لا ابن مسكان فإن المتكرر في الطرق إنما هو رواية عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان وقد أسلفنا في مواضع من الكتاب أن السهو بإبدال ابن سنان بابن مسكان واقع في كتابي الشيخ بكثرة ويتفق في بعضها انكشاف الحال بتكرير الايراد للحديث فيذكر على الوجه الصحيح في موضع وبخلافه في آخر ولم أظفر بهذا الحديث بعد إكثار التصفح إلا في موضع واحد من التهذيب والنسخ التي تحضرني له متفقة في إثباته

(1) التهذيب باب الغدو إلى عرفات تحت رقم 13 والظاهر كون الخبر إلى قوله " يوم عرفة " والبقية كلام الشيخ حيث قال بعده " وقد بينا ذلك في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للإعادة في ذلك " وقال في صفة الاحرام: " وأما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روى أنه يقطع التلبية عند ذي طوى، وروى أيضا حين ينظر إلى الكعبة، وروى أيضا عند عقبة المدنيين، والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد أن شاء الله تعالى بعد إيرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ثم قال: روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين يضع الإبل أخفافها في الحرم ".
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاعتكاف 3
2 كتاب الحج باب فضل الحج وثوابه 11
3 باب فضل مكة والكعبة والحرم 18
4 باب حرمة الحرم ومكة 29
5 باب (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة) 51
6 باب فرض الحج والعمرة 52
7 باب (حكم حج المملوك والمملوكة) 64
8 باب (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام) 66
9 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) 69
10 باب (في الوصية بالحج) 72
11 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) أيضا 79
12 باب (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي) 88
13 باب آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته 92
14 باب (حسن القيام على الدواب) 104
15 باب أنواع الحج والعمرة 107
16 باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام 134
17 باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية 145
18 باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الأحكام 174
19 باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام 249
20 باب الطواف والسعي 260
21 باب التقصير 329
22 باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج 337
23 باب خروج الحاج إلى منى وغدوه إلى عرفات والوقوف بها 343
24 باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر وحكم المضطر في الوقفين 351
25 باب الإفاضة من جمع إلى منى وأخذ حصى الجمار و رمي جمرة العقبة 365
26 باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية 370
27 باب الحلق وزيارة البيت والعود إلى منى ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها 404
28 باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق والصلاة في مسجد الخيف والنفر من منى ونزول الحصبة 419
29 باب بقية أحكام العمرة المفردة 433
30 باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي 440
31 باب دخول البيت ووداعه 448
32 باب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وحرمة المدينة 457
33 باب نوادر الحج 469