في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (1).
وهذا الخبر أيضا رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي بعض نسخ الكافي " في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " (3).
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فإنها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت (4)، وأما العقرب فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مد يده إلى الحجر فلسعه عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فأقتلها فإن لم تردك فلا تردها (5)، والأسود الغدر فأقتله على كل حال، وارم الغراب رميا، والحدأة عن ظهر بعيرك (6). قال في القاموس: الأسود الحية العظيمة، وقال: غدر الليل - كفرح -: