منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (1).
وهذا الخبر أيضا رواه الشيخ (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه. وفي بعض نسخ الكافي " في المحرم يصيد الطير قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب ".
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " (3).
وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فإنها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت (4)، وأما العقرب فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مد يده إلى الحجر فلسعه عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فأقتلها فإن لم تردك فلا تردها (5)، والأسود الغدر فأقتله على كل حال، وارم الغراب رميا، والحدأة عن ظهر بعيرك (6). قال في القاموس: الأسود الحية العظيمة، وقال: غدر الليل - كفرح -:

(1) الكافي باب المحرم يصيد الصيد مرارا تحت رقم 1.
(2) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 208.
(3) الكافي باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم 2 والآية في المائدة 96.
(4) الضمير في قوله " فإنها " راجع إلى الفأرة، وقوله " وتحرق " في التهذيب " تضرم " وبالنسبة إلى " توهي " يناسب تخرق " بالمعجمة، والوهي: الشق في الشئ يقال: وهى - كوعى - أي تخرق وانشق واسترخى رباطه كما في القاموس.
(5) كذا، وفى المصدر هنا زيادة وهي " والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما " ولعلها سقطت من النسخة التي نقل عنها المؤلف.
(6) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 2 وفيه " على ظهر بعيرك ".
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاعتكاف 3
2 كتاب الحج باب فضل الحج وثوابه 11
3 باب فضل مكة والكعبة والحرم 18
4 باب حرمة الحرم ومكة 29
5 باب (حرمة البيت وكراهية المقام بمكة) 51
6 باب فرض الحج والعمرة 52
7 باب (حكم حج المملوك والمملوكة) 64
8 باب (في المرأة التي يمنعها زوجها من حجة الاسلام) 66
9 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) 69
10 باب (في الوصية بالحج) 72
11 باب (ما يجزي عن حجة الاسلام وما لا يجزي) أيضا 79
12 باب (حكم من نذر الحج ماشيا وانقضاء مشي الماشي) 88
13 باب آداب السفر وما يستحب من الدعاء لمن يريد الحج والعمرة إذا خرج من بيته 92
14 باب (حسن القيام على الدواب) 104
15 باب أنواع الحج والعمرة 107
16 باب أشهر الحج ومواقيت الاحرام 134
17 باب مقدمات الاحرام وصفته وما يوجبه وكيفية التلبية 145
18 باب محرمات الاحرام والكفارات وبقية الأحكام 174
19 باب قطع التلبية وما ينبغي فعله عند دخول الحرم ومكة والمسجد الحرام 249
20 باب الطواف والسعي 260
21 باب التقصير 329
22 باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج 337
23 باب خروج الحاج إلى منى وغدوه إلى عرفات والوقوف بها 343
24 باب الإفاضة من عرفات والنزول بالمزدلفة والوقوف بالمشعر وحكم المضطر في الوقفين 351
25 باب الإفاضة من جمع إلى منى وأخذ حصى الجمار و رمي جمرة العقبة 365
26 باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية 370
27 باب الحلق وزيارة البيت والعود إلى منى ومبيت ليالي التشريق الثلاث بها 404
28 باب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق والصلاة في مسجد الخيف والنفر من منى ونزول الحصبة 419
29 باب بقية أحكام العمرة المفردة 433
30 باب الاحصار والصد وحكم المتطوع ببعث الهدي 440
31 باب دخول البيت ووداعه 448
32 باب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وحرمة المدينة 457
33 باب نوادر الحج 469