أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم ينظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (1).
وعنه، عن عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ فقال: أن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ (2).
وعنه، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمنى وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به (4).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول: " لا لعمري " وهو محرم؟ قال: ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل: " لا والله وبلى والله "، وأما قوله: " لا ها " فإنما طلب الاسم وقوله:
" يا هناه " فلا بأس به، وأما قوله: " لا بل شانئك " فإنه من قول الجاهلية (6).