بقاء شئ منه وهو خلاف المعروف في مثله بين المتأخرين، واقتصر في الاستبصار (1) على صدر الحديث إلى قوله: " وليس عليه الحج من قابل " ولعل وجهه ما في العجز من المنافرة للصدر والمخالفة لما سيأتي في المشهوري من أن المستكرهة ليس عليها شئ، والظاهر استناد ذلك إلى سقوط كلمة " ليس " من قوله " وعليهما الحج " سهوا من الناسخين سابقا على إيراد الشيخ، ويحتمل أن يراد من الجماع معناه المعهود وهو المواقعة في الفرج فلا يكون للكلام تعلق بالحكم الأول، وينتظم قوله " وعليهما الحج " بصورة المتابعة لا الاستكراه، وعسى أن يكون في بقية الحديث بيان حكمة وأن يكون اعتراضه في أثناء حكم المتابعة من تصرف النساخ.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) في الحسن والطريق " محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ".
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت