وبإسناده عن موسى بن القسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية:
" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالأول بالخيار (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى ينقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد (2).
ورواه الكليني أيضا (3) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، وفي المتن " حتى يقضى إحرامه ".
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (4).
محمد بن علي، بطريقه عن محمد الحلبي - وقد مضى في أوائل هذا الباب - قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس (5).