وروى الكليني (1) هذا الحديث في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ أيضا معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره المحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل - يعنى ابن بزيع - قال: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (5).
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره (6).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد (بن عيسى)، عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن (7).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلم) أنه قال: تسدل المرأة