وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (1).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟
قال: عليه لكل صنف منها فداء (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلى وطهوره غسله (3) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (4).
وروى الشيخ (5) شطر هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب، بطريقه عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: لا يغسل الرجل ثوبه - الحديث ".
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (6).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما (7).